المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "بنك يوسف اللاتي واولاده" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 30 بحيث تصبح "بنك اللاتي" ش .م.ل.
قرار رقم 6399 26/11/1996
قرار رقم 6399 تاريخ 26/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة
136 منه
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/1996 على القرار الاول من محضر
الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "بنك يوسف
اللاتي واولاده" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 20/05/1996
المتعلق بتعديل تسمية المصرف.
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 12/11/1996
المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "بنك يوسف اللاتي واولاده" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 30 بحيث تصبح "بنك اللاتي" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ز
بيروت, في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة