المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 438 .
قرار رقم 6403 26/11/1996
قرار رقم 6403 تاريخ 26/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 06/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ 14/11/1996 تحت رقم 13097 ,
مادة 1: يدرج اسم "شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 438 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة