المادة 1
مادة 1: يضاف كل من مركزي خلدة وعرمون المنشأين حديثا الى المراكز الهاتفية التابعة لمنطقة بيروت الاولى ويرتبطان فنيا واداريا بدائرة الصيانة الرابعة- رئاسة الاشغال الثانية في المنطقة المذكورة.
قرار رقم 29 27/01/1997
قرار رقم 29 تاريخ 27/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980
(تنظيم الوزارة وتحديد ملاكها...) ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح المدير العام لاستثمار
وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف كل من مركزي خلدة وعرمون المنشأين حديثا الى المراكز الهاتفية التابعة لمنطقة بيروت الاولى ويرتبطان فنيا واداريا بدائرة الصيانة الرابعة- رئاسة الاشغال الثانية في المنطقة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27 كانون الثاني 1997 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري
نصوص ذات صلة