المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في انطلياس - الدورة المؤسسة بموجب القرار رقم 93/2ت تاريخ 26/10/1994 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 614/1 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار رقم 10 28/01/1997
قرار رقم 10 تاريخ 28/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964,
بناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة التدريب
الفني والعلاقات التعاونية ورئيس مصلحة
الشؤون الاقتصادية والمراقبة في المديرية
العامة للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في انطلياس - الدورة المؤسسة بموجب القرار رقم 93/2ت تاريخ 26/10/1994 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 614/1 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون
نصوص ذات صلة