Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7881 03/02/1951

اعفاء السماد العضوي المستورد من سوريا من اجازة الاستيراد

قرار رقم 7881 تاريخ 03/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7881
التاريخ
03/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/1951, ص. 138-139
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7881 تاريخ 03/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من اجازة الاستيراد السماد العضوي المستورد من سوريا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951