المادة 1
مادة 1: يعفى من اجازة الاستيراد السماد العضوي المستورد من سوريا.
قرار رقم 7881 03/02/1951
قرار رقم 7881 تاريخ 03/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة