Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7886 12/02/1951

تعديل القرار رقم 7382 تاريخ 11-5-1950 المتعلق بتعيين المواد الخاضعة لاجازة التصدير والاستيراد

قرار رقم 7886 تاريخ 12/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7886
التاريخ
12/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1951, ص. 157-158
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7886 تاريخ 12/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار وزارة الاقتصاد الوطني الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1950 رقم 7382 علىالوجه التالي: تستثنى من اجازة الاستيراد البضائع الواردة بالطرود البريدية او بصحبة المسافرين او ياية طريقة كانت عندما تكون قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 او من السكر والمواد السكرية الخاضعة للرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951