Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1272 31/12/1963

انشاء بلدية في قرية الذنيبة - قضاء حاصبيا

قرار رقم 1272 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1272
التاريخ
31/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1964, ص. 191
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 118 تاريخ 23/03/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1272 تاريخ 31/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الذنيبة - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الذنيبة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الذنيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963