المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الذنيبة - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الذنيبة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1272 31/12/1963
قرار رقم 1272 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الذنيبة - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الذنيبة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الذنيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة