Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 09/01/1964

انشاء بلدية في قرية كرم سدة - قضاء زغرتا

قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
09/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1964, ص. 188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كرم سده - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم سده" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم سده وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964