المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كرم سده - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم سده" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 10 09/01/1964
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كرم سده - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم سده" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم سده وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة