المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الناقورة - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الناقورة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1279 31/12/1963
قرار رقم 1279 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الناقورة - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الناقورة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الناقورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية المضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة