Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1279 31/12/1963

انشاء بلدية في قرية الناقورة - قضاء صور

قرار رقم 1279 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1279
التاريخ
31/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1964, ص. 193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1279 تاريخ 31/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الناقورة - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الناقورة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الناقورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31/12/1963 وزير الداخلية المضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963