Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 908 12/11/1959

الغاء القرار 647 تاريخ 7-11-1957 القاضي بانشاء مركز جمركي في سلعاتا البترون

قرار رقم 908 تاريخ 12/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
908
التاريخ
12/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 61, 25/11/1959, ص. 1754-1755
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 19/11/1959 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 908 تاريخ 12/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 647, تاريخ 7 تشرين الثاني 1957, الذي قضى بانشاء مركز جمركي من الفئة الثالثة في سلعاتا (البترون)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959