المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 9217 تاريخ 31/12/1954 و 10622 تاريخ 22ك2 1959 و10482 تاريخ 26/7/1958 و10856 تاريخ 12/11/1959 و534/أ/344 تاريخ 7/10/1960
قرار رقم 5 05/01/1973
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى القرارات رقم 9217 تاريخ 31/12/1954 و 10622 تاريخ 22ك2 1959 و10482 تاريخ 26/7/1958 و10856 تاريخ 12/11/1959 و534/أ/344 تاريخ 7/10/1960
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح
نصوص ذات صلة