Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 403 18/09/1963

تحديد ساعات العمل الى الذين يعملون في المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة

قرار رقم 403 تاريخ 18/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 10/10/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
403
التاريخ
18/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 81, 10/10/1963, ص. 4639
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 403 تاريخ 18/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا.

المادة 2

لا تطبق احكام القرار رقم 121/1 تاريخ 18 نيسان سنة 1963 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المؤسسات التجارية على مستخدمي المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 .

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963