المادة 1
يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا.
قرار رقم 403 18/09/1963
قرار رقم 403 تاريخ 18/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 10/10/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا.
لا تطبق احكام القرار رقم 121/1 تاريخ 18 نيسان سنة 1963 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المؤسسات التجارية على مستخدمي المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 .
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز
نصوص ذات صلة