Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1616 19/07/1966

يتعلق بتحديد شروط التعيين الخاصة بوظيفة كشافة في ادارة الجمارك

قرار رقم 1616 تاريخ 19/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1616
التاريخ
19/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1966, ص. 1081-1082
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1616 تاريخ 19/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في المرشحة لوظيفة كشافة في ادارة الجمارك ان تكون: 1- لبنانية منذ عشر سنوات على الاقل. 2- قد اتمت العشرين ولم تجاوز الخامسة والثلاثين من العمر 3- سليمة من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامها باعباء وظيفتها. 4- متمتعه بحقوقها المدنية وغير محكوم عليها بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 5- تحسن القراءة والكتابة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/7/966 رئيس مجلس الخدمة المدنية (فريد الداحداح) عضو عضو (حسن فرحات ) (انطوان فتال)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966