Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 884 18/07/1966

يتعلق باضافة نص جديد على نظام اطفائية بلدية طرابلس

قرار رقم 884 تاريخ 18/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
884
التاريخ
18/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1966, ص. 1107-1108
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 465 تاريخ 20/03/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 884 تاريخ 18/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الواحدة والعشرين من نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس النص التالي: - يثابر رجال الاطفاء الذين بلغوا القمة في رتبتهم على الاستفادة حتما "كل اربعة وعشرين شهرا" من زيادة في راتبهم تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الرتبة التي ينتمون اليها بشرط ان يبقوا في رتبهم وان لا تجاوز هذه الزيادة عن الثلاث درجات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 18 تموز سنة 1966 عبد الحميد عويضة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966