المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 6 من القرار رقم 200/1 تاريخ 13/5/1966 بأضافة ما يلي: كما يمكن ايضا زيادة حصص هؤلاء التجار بنسبة تتجاوز حصص المستجدين, بناء- لموافقة وزير الاقتصاد الوطني. تحدد مهلة لتقديم مثل هذه الطلبات تنتهي بتاريخ 3 اب 1966
قرار رقم 324 25/07/1966
قرار رقم 324 تاريخ 25/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 6 من القرار رقم 200/1 تاريخ 13/5/1966 بأضافة ما يلي: كما يمكن ايضا زيادة حصص هؤلاء التجار بنسبة تتجاوز حصص المستجدين, بناء- لموافقة وزير الاقتصاد الوطني. تحدد مهلة لتقديم مثل هذه الطلبات تنتهي بتاريخ 3 اب 1966
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 25 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني
نصوص ذات صلة