Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 324 25/07/1966

يتعلق بتعديل قرار كوتا 1966 (المتعلق بمنح اجازات الاستيراد)

قرار رقم 324 تاريخ 25/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
25/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1966, ص. 1103-1104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 25/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 6 من القرار رقم 200/1 تاريخ 13/5/1966 بأضافة ما يلي: كما يمكن ايضا زيادة حصص هؤلاء التجار بنسبة تتجاوز حصص المستجدين, بناء- لموافقة وزير الاقتصاد الوطني. تحدد مهلة لتقديم مثل هذه الطلبات تنتهي بتاريخ 3 اب 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 25 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966