Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 10/07/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الرجمة قضاء عاليه

قرار رقم 1 تاريخ 10/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
10/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1974, ص. 1053-1054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 10/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الرجمة العقارية المؤرخ في 27/5/1974 والمعلن بتاريخ 27 ايار سنة 1974. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 25/6/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 10 تموز 1974 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974