Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 10/07/1974

اعتبار منزل في الكفور اثرا تاريخيا

قرار رقم 22 تاريخ 10/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
10/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 10/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 22 تاريخ 10/7/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بمنزل كاتوني في منطقة الكفور - قضاء كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974