المادة 1
بموجب القرار رقم 22 تاريخ 10/7/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بمنزل كاتوني في منطقة الكفور - قضاء كسروان
قرار رقم 22 10/07/1974
قرار رقم 22 تاريخ 10/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 22 تاريخ 10/7/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بمنزل كاتوني في منطقة الكفور - قضاء كسروان
نصوص ذات صلة