Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 920 28/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 480 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 920 تاريخ 28/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
920
التاريخ
28/11/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 26/12/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/12/1959, ص. 1824-1825
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 920 تاريخ 28/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء العادية ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ 152 الجعة (البيرا): آ- في براميل (2) مئة ليتر 3800 ق.ل ب - في قناني (3) مئة ليتر 5000 ق.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959