المادة 1
يحدد في الجدول المرفق بهذا القرار, البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وفي اقسامها في المحافظات تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم.
قرار رقم 303 29/07/1966
قرار رقم 303 تاريخ 29/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 04/08/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد في الجدول المرفق بهذا القرار, البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وفي اقسامها في المحافظات تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم.
كل مخالفة بتقاضي بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لها لمدة خمسة عشر يوما, والاحالة الى النيابة العامة اذا اقتضى الامر للملاحقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1966 الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة