Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 303 29/07/1966

بتحديد معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من اصحاب العلاقة

قرار رقم 303 تاريخ 29/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 04/08/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
29/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 62, 04/08/1966, ص. 1112-1113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 29/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد في الجدول المرفق بهذا القرار, البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وفي اقسامها في المحافظات تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم.

المادة 2

كل مخالفة بتقاضي بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لها لمدة خمسة عشر يوما, والاحالة الى النيابة العامة اذا اقتضى الامر للملاحقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1966 الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966