Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 285 27/07/1966

تحديد نطاق بلدية القصيبه قضاء النبطية

قرار رقم 285 تاريخ 27/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 04/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
27/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 62, 04/08/1966, ص. 1111-1112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 27/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية القصيبة- قضاء النبطية وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري, كما يلي شمالا- عدشيت وعبا جنوبا- كفرصير شرقا- قاقعية الجسر وعدشيت غربا- بريقع وصير الغربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 27 تموز سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966