المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية القصيبة- قضاء النبطية وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري, كما يلي شمالا- عدشيت وعبا جنوبا- كفرصير شرقا- قاقعية الجسر وعدشيت غربا- بريقع وصير الغربية.
قرار رقم 285 27/07/1966
قرار رقم 285 تاريخ 27/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 04/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية القصيبة- قضاء النبطية وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري, كما يلي شمالا- عدشيت وعبا جنوبا- كفرصير شرقا- قاقعية الجسر وعدشيت غربا- بريقع وصير الغربية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 27 تموز سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة