Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 344 06/08/1965

انشاء بلدية في قرية رويسة البلوط - قضاء بعبدا

قرار رقم 344 تاريخ 06/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
344
التاريخ
06/08/1965 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 62, 05/08/1965, ص. 1048-1049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 344 تاريخ 06/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية رويسة البلوط- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رويسة البلوط" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية رويسة البلوط وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965