المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية رويسة البلوط- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رويسة البلوط" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 344 06/08/1965
قرار رقم 344 تاريخ 06/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية رويسة البلوط- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رويسة البلوط" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية رويسة البلوط وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة