المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية التحتا- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: 1- جنوبا: ميفذون والنبطية الفوقا 2- شرقا: النبطية الفوقا وكفر رمان 3- شمالا حبوش ومزرعة كفرجوز 4- غربا: الكفور وزبدين
قرار رقم 348 09/08/1965
قرار رقم 348 تاريخ 09/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية التحتا- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: 1- جنوبا: ميفذون والنبطية الفوقا 2- شرقا: النبطية الفوقا وكفر رمان 3- شمالا حبوش ومزرعة كفرجوز 4- غربا: الكفور وزبدين
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة