Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 348 09/08/1965

تحديد نطاق بلدية النبطية التحتا

قرار رقم 348 تاريخ 09/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
348
التاريخ
09/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 67, 23/08/1965, ص. 1115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 348 تاريخ 09/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية التحتا- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: 1- جنوبا: ميفذون والنبطية الفوقا 2- شرقا: النبطية الفوقا وكفر رمان 3- شمالا حبوش ومزرعة كفرجوز 4- غربا: الكفور وزبدين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965