Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 177 29/07/1969

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 158-1 تاريخ 5-7-1969 المتعلق بمنع ادخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية من ايران وافغانستان الى لبنان

قرار رقم 177 تاريخ 29/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
29/07/1969
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1969, ص. 828-829
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972 (the text)
قرار رقم 238 تاريخ 15/09/1969 (the text)
قرار رقم 188 تاريخ 06/08/1969 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 29/07/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 158/1 تار يخ 5/7/1969 وتقرأ كما يلي: - يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان والتي لا تخضع لمراقبة ومعاينة موظفي الحجر الصحي البيطري اللبناني, شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية أو أن تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969