Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 176 28/07/1969

الحجر على الخيول في نادي الفروسية ومنع دخول وخروج الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية

قرار رقم 176 تاريخ 28/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
28/07/1969
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1969, ص. 828
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 28/07/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحجر على خيول نادي الفروسية في بيروت التي ظهر بينها مرض الرشح الرئوي حتى ثبوت زوال هذا المرض بتقرير من مصلحة الثروة الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر خروج ودخول ومرور الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية الموبؤة.

المادة 3

مادة 3: تحدد منطقة المدنية الرياضية الموبوءة بالمنطقة الواقعة ضمن النقاط التالية: دائرة الاونسكو حتى المدينة الرياضية جهة المزرعة, حبس الرمل الطريق بين حبس الرمل وشارع خريجي المقاصد مارا بمشتل حاسبيني, طريق الاوزاعي, طريق البحر الشاطىء, من الاوزاعي حتى دائرة الاونسكو.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 28 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969