المادة 1
مادة 1: يحجر على خيول نادي الفروسية في بيروت التي ظهر بينها مرض الرشح الرئوي حتى ثبوت زوال هذا المرض بتقرير من مصلحة الثروة الحيوانية.
قرار رقم 176 28/07/1969
قرار رقم 176 تاريخ 28/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحجر على خيول نادي الفروسية في بيروت التي ظهر بينها مرض الرشح الرئوي حتى ثبوت زوال هذا المرض بتقرير من مصلحة الثروة الحيوانية.
مادة 2: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر خروج ودخول ومرور الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية الموبؤة.
مادة 3: تحدد منطقة المدنية الرياضية الموبوءة بالمنطقة الواقعة ضمن النقاط التالية: دائرة الاونسكو حتى المدينة الرياضية جهة المزرعة, حبس الرمل الطريق بين حبس الرمل وشارع خريجي المقاصد مارا بمشتل حاسبيني, طريق الاوزاعي, طريق البحر الشاطىء, من الاوزاعي حتى دائرة الاونسكو.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 28 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة