المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 28/07/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة قصوبا في منطقة جبيل
قرار رقم 18 28/07/1969
قرار رقم 18 تاريخ 28/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 28/07/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة قصوبا في منطقة جبيل
نصوص ذات صلة