Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2017 30/07/1974

ادخال وبيع اصناف تبغ جديدة من المصنوعات الاجنبية

قرار رقم 2017 تاريخ 30/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 08/08/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2017
التاريخ
30/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 63, 08/08/1974, ص. 1088-1089
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2017 تاريخ 30/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة المصنوعات الاجنبية المجاز لادارة الحصر بيعها في الاسواق اللبنانية الاصناف التالية: الصنف سعر البيع بما فيه جميع الرسوم ق.ل. تبغ غليون هاف اندهاف - رزمة زنة 50 غراما 225 سيكارلاكورنا ويف سعر العلبة ذات 10 قطع 380 سيكار انطونيو اي كيلوباترا - سعر القطعة 80

المادة 2

مادة 2: يخضع مستورد صنف "تبع الغليون" للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1974 وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974