Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 407 05/08/1974

تعديل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 579-1 تاريخ 20-9-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الحصر في محافظة بيروت

قرار رقم 407 تاريخ 05/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 26/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
407
التاريخ
05/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 68, 26/08/1974, ص. 1163-1164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 407 تاريخ 05/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 1 من القرار رقم 579/1 تاريخ 20 ايلول 1968 على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الساعة مساء بدلا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 آب سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974