المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من القرار رقم 579/1 تاريخ 20 ايلول 1968 على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الساعة مساء بدلا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 407 05/08/1974
قرار رقم 407 تاريخ 05/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 26/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من القرار رقم 579/1 تاريخ 20 ايلول 1968 على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الساعة مساء بدلا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 آب سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر
نصوص ذات صلة