Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 261 05/08/1974

تعديل تحديد نطاق بلدية العيشيه - قضاء جزين

قرار رقم 261 تاريخ 05/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 15/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
05/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 65, 15/08/1974, ص. 1119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 05/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق البلدي في قرية العيشية (قضاء جزين) المحدد بموجب القرار رقم 596/اد المشار اليه اعلاه, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مزرعة قروح والزغرين وخلة خازن جنوبا: الجرمق والدمشقية ونهر الليطاني شرقا: الوازعية والسويرة. غربا: العرقوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974