المادة 1
كل مزارع مرخص له بزراعة التبغ والتنباك يعترض مستخدمي ادارة الحصر اثناء قيامهم باعمال الكيل والتخمين واتلاف المساحات الزائدة يمنع عنه ترقيم محصوله لحين البت بمخالفة من قبل السلطة القضائية.
قرار رقم 2449 31/07/1975
قرار رقم 2449 تاريخ 31/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 11/08/1975. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
كل مزارع مرخص له بزراعة التبغ والتنباك يعترض مستخدمي ادارة الحصر اثناء قيامهم باعمال الكيل والتخمين واتلاف المساحات الزائدة يمنع عنه ترقيم محصوله لحين البت بمخالفة من قبل السلطة القضائية.
بعد البت بالمخالفة يرقم المحصول الناتج عن المساحات المرخصة ويسلم على اساس معدل انتاج المزارع في الموسم السابق.
لا يدفع ثمن هذا المحصول لصاحبه الا بعد ان يقوم بزراعة الموسم اللاحق والتثبت من عدم تكرار مخالفته للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1975 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة