المادة 1
مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة الى لبنان من- احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975
قرار رقم 219 02/08/1975
قرار رقم 219 تاريخ 02/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 11/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة الى لبنان من- احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 2/8/1975 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الواقع في 2/8/1975 قمت بلصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة. 2/8/1975 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة