Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 219 02/08/1975

اعفاء استيراد المنتجات الزراعية السعودية من نظام الاجازة

قرار رقم 219 تاريخ 02/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 11/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
02/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 64, 11/08/1975, ص. 720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 02/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة الى لبنان من- احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 2/8/1975 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الواقع في 2/8/1975 قمت بلصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة. 2/8/1975 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975