المادة 1
مادة 1: تتوقف شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت بصورة مؤقتة لاشعار آخر عن استيفاء بدل الساعات الاضافية عند اخراج البضائع خارج الدوام وايام الاحاد والاعياد من المستودعات والارصفة وذلك حتى الساعة 20 من كل يوم.
قرار رقم 161 31/07/1975
قرار رقم 161 تاريخ 31/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تتوقف شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت بصورة مؤقتة لاشعار آخر عن استيفاء بدل الساعات الاضافية عند اخراج البضائع خارج الدوام وايام الاحاد والاعياد من المستودعات والارصفة وذلك حتى الساعة 20 من كل يوم.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ حيث ما يلزم.
الشياح في 31/7/1975 المدير العام للاستثمار بالوكالة ريمي شامي
نصوص ذات صلة