Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 161 31/07/1975

تحديد الوقت الذي تستوفي عنه شركة المرفأ بدل ساعات اضافية

قرار رقم 161 تاريخ 31/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
31/07/1975
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1975, ص. 727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 31/07/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتوقف شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت بصورة مؤقتة لاشعار آخر عن استيفاء بدل الساعات الاضافية عند اخراج البضائع خارج الدوام وايام الاحاد والاعياد من المستودعات والارصفة وذلك حتى الساعة 20 من كل يوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ حيث ما يلزم.

الشياح في 31/7/1975 المدير العام للاستثمار بالوكالة ريمي شامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975