Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8002 14/12/2001

تعديل للقرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية

قرار رقم 8002 تاريخ 14/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8002
التاريخ
14/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5896
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8002 تاريخ 14/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 76 (فقرة ه) و174 و177 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694

تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات

ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية

بالعملة اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت عملة هذه الديون

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 14 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001