المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت عملة هذه الديون
قرار رقم 8002 14/12/2001
قرار رقم 8002 تاريخ 14/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 76 (فقرة ه) و174 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7694
تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات
ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية
بالعملة اللبنانية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/12/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات بالعملة اللبنانية مقابل الديون المشكوك بتحصيلها وذلك ايا كانت عملة هذه الديون
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة