Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8004 14/12/2001

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

قرار رقم 8004 تاريخ 14/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8004
التاريخ
14/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5898
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8004 تاريخ 14/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 70 و152 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقحم 7776 تاريخ 21/12/2001 الفقرة (3) التالي نصها: -3­ يجب ان لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 15% من اموال المصرف الخاصة. يقتضي التقيد بأحكام الفقرة (3) هذه بمهلة اقصاها 30/6/2000

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 14 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001