Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 15/08/1966

يتعلق بتعديل مدة ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

قرار رقم 15 تاريخ 15/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
15/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 67, 22/08/1966, ص. 1209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 15/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 على الشكل التالي: "مدة المجلس الشرعي الاعلى ست سنوات " والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويطبق على المجلس الشرعي الاعلى الحالي وعلى اللجان المختلفة المنبثقة عنه.

بيروت في 28 ربيع الثاني 1386 الموافق 15 اب سنة 1966 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد علايا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966