Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 134 07/08/1974

تحديد الاختصاصات المعتمدة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي

قرار رقم 134 تاريخ 07/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 22/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
07/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 67, 22/08/1974, ص. 1143-1149
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 07/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد للعام الدراسي 1974 - 1975 لكل من المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني الاختصاصات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المدينة المهنية في 7 آب سنة 1974 المدير العام للتعليم المهني والتقني روجيه الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974