المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد قش المكنس (البند الجمركي 14/3) الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار رقم 257 16/08/1968
قرار رقم 257 تاريخ 16/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد قش المكنس (البند الجمركي 14/3) الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل بأحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة