Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 257 16/08/1968

اخضاع استيراد قش المكنس الى نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 257 تاريخ 16/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
257
التاريخ
16/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 68, 22/08/1968, ص. 1267
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 390 تاريخ 27/11/1974 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 257 تاريخ 16/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد قش المكنس (البند الجمركي 14/3) الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بأحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968