Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 537 13/08/1970

ابطال مفعول القرار رقم 466-1 تاريخ 21 تموز 1970 القاضي بتعليق جميع قرارات الفتح والاقفال للاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

قرار رقم 537 تاريخ 13/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
537
التاريخ
13/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 68, 24/08/1970, ص. 1501-1502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 537 تاريخ 13/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 466/1 تاريخ 21 تموز سنة 1970 والقاضي بتعليق جميع قرارات الفتح والاقفال الصادرة عن هذه الوزارة وذلك اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 .

المادة 2

مادة 2: تعتبر جميع القرارات سارية المفعول اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 ويكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 13 اب سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970