المادة 1
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 466/1 تاريخ 21 تموز سنة 1970 والقاضي بتعليق جميع قرارات الفتح والاقفال الصادرة عن هذه الوزارة وذلك اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 .
قرار رقم 537 13/08/1970
قرار رقم 537 تاريخ 13/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 466/1 تاريخ 21 تموز سنة 1970 والقاضي بتعليق جميع قرارات الفتح والاقفال الصادرة عن هذه الوزارة وذلك اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 .
مادة 2: تعتبر جميع القرارات سارية المفعول اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 ويكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 13 اب سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين
نصوص ذات صلة