Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 677 07/08/1970

تحديد النطاق البلدي لكل من بلدتي بعبدا والحازمية

قرار رقم 677 تاريخ 07/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
677
التاريخ
07/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 66, 17/08/1970, ص. 1471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 677 تاريخ 07/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لكل من بلديتي بعبدا والحازمية كما هو مبين على الخريطة المرفقة الموقعة منا على الوجه التالي: 1- مفرق (سن الفيل - فرن الشباك - بولفار الحدث ) حتى مستديرة الحازمية شرقي الطريق 2- مستديرة الحازمية - مفرق القصر الجمهوري - اوتوستراد عاليه الجديد - مفرق العصفورية شمال الطريق . 3- مفرق العصفورية - مفرق مار تقلا كنيسة مار الياس حتى مجرى نهر بيروت - غربي الطريق. 5- مجرى نهري بيروت - الجسر الجديد - مفرق سن الفيل فرن الشباك الحدث جنوبي الطريق. 6- تكون جميع العقارات الواقعة في نطاق بلدتي بعبدا والحازمية والخارجة عن التحديد اعلاه في نطاق بلدية بعبدا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970