Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 168 30/11/2002

تفويض بعض الصلاحيات الى رئيس الدائرة الادارية في محافظة جبل لبنان

قرار رقم 168 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 7992-7993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ جبل لبنان بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 9072 تاريخ

09/11/2002 (تعيين المحافظ بالوكالة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر

بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس الدائرة الإدارية في محافظة جبل لبنان السيد أنطوان روحانا الصلاحيات التالية: ـ توزيع المعاملات الواردة على المحافظة والتي ليس لها أي صفة تقريرية ولا تتعلق بمبدأ عام, والمذكورة أدناه, على الجهات المعنية (باستثناء قيادة منطقة جبل لبنان) تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المحافظة للبت فيها: 1 ـ محاضر مخالفات البناء والتعديات. 2 ـ تأسيس الجمعيات.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بتفويض الصلاحيات أو التواقيع التي تتعارض وأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 محافظ جبل لبنان بالوكالة يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002