Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 544 23/07/1946

منح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في قانون الجمارك للخيوط القطنية المعقولة المعدة لصنع القفازات

قرار رقم 544 تاريخ 23/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
544
التاريخ
23/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1949, ص. 123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 544 تاريخ 23/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت , المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للخيوط القطنية المعقولة المعدة لصنع القفازات ضمن الشروط التالية: 1- ايداع مساطر لمكتب الاستيراد للتثبت من اوصاف الخيوط المستعملة 2- تسديد بيانات الادخال الموقت باعتبار الوزن الصافي, على ان يخضع الى تأدية الرسوم النقص الذي لا يتجاوز الثلاثة في المائة والى تأدية الرسوم والجزاء النقص الذي يفوق هذا الحد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 23 تموز سنة 1946 الرئيس حسن جباره الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946