Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 653 20/05/1947

منح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في قانون الجمارك على الورق المستورد المعد لطبع الكتب الدينية والمدرسية

قرار رقم 653 تاريخ 20/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
653
التاريخ
20/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1949, ص. 124-125
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 281 تاريخ 20/04/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 653 تاريخ 20/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك, على الورق المستورد المعد لطبع الكتب الدينية او المدرسية وصنعها ضمن الشروط التالية: 1- ايداع مساطر لدى مكتب الاستيراد للتثبت من الورق المدخل موقتا 2- تسديد حساب الادخال الموقت على اساس الوزن, على ان لا تؤدى الرسوم عن الفضلات التي تكون غير صالحة للاستعمال 3- عدم ادخال وزن الغلافات المصنوعة من الورق المقوى في حساب التسديد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة السابقة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من عشرين ايار سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايار سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شامية, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947