المادة 1
مادة 1: ان جعالة العشرة بالمئة العائدة لبائعي التبغ تحسب اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 على سعر البيع بعد حسم الخمسة عشر بالمئة التي تعود لطابع الجيش .
قرار رقم 457 29/05/1947
قرار رقم 457 تاريخ 29/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة