المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المواد التالية الى الخارج اعتبارا من هذا التاريخ: الغلال على اختلاف انواعها البيض الدواجن التبن
قرار رقم 3921 08/05/1947
قرار رقم 3921 تاريخ 08/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير المواد التالية الى الخارج اعتبارا من هذا التاريخ: الغلال على اختلاف انواعها البيض الدواجن التبن
مادة 2: ان التصاريح المعطاة من هذه الوزارة والتي لم تنفذ بعد بصورة جزئية او كلية تعتبر باطلة وكذلك الاجازات التي صدر قسم منها فانها تعتبر باطلة بعد هذا التاريخ فيما يختص بالقسم الذي لم يتم تصديره
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة