Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 22/02/1949

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الككو

قرار رقم 1 تاريخ 22/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
22/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 22/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدد 220 ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بيت الككو العقارية المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1949 والمعلن عنه بتاريخ 21 ك2 سنة 1949 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والعشرين يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

بيروت في 22/2/1949

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949