Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 895 17/02/1949

حظر استيراد البطاطا على اختلاف انواعها من قبرص

قرار رقم 895 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
895
التاريخ
17/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 156-157
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 929 تاريخ 10/05/1949 (the text)
قرار رقم 926 تاريخ 03/05/1949 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 895 تاريخ 17/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد البطاطا على اختلاف انواعها من قبرص

المادة 2

مادة 2: يحظر ترانزيت البطاطا ذات المنشأ القبرصي عبر الاراضي السورية واللبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 شباط سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شامية, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949