المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخيام- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا: فلسطين ومزرعة سردة شرقا: الماري والخريبة شمالا: ابل السقي ومرجعيون غربا: مرجعيون, القليعة, الخربة وكفركلا.
قرار رقم 380 23/08/1965
قرار رقم 380 تاريخ 23/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الخيام- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا: فلسطين ومزرعة سردة شرقا: الماري والخريبة شمالا: ابل السقي ومرجعيون غربا: مرجعيون, القليعة, الخربة وكفركلا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة