المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي القصر وفيسان- قضاء الهرمل- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية القصر وفيسان" مركزها القصر قوامها عشرة اعضاء.
قرار رقم 384 23/08/1965
قرار رقم 384 تاريخ 23/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي القصر وفيسان- قضاء الهرمل- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية القصر وفيسان" مركزها القصر قوامها عشرة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة