Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 384 23/08/1965

انشاء بلدية موحدة من قريتي القصر وفيسان - قضاء الهرمل

قرار رقم 384 تاريخ 23/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
384
التاريخ
23/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 70, 02/09/1965, ص. 1172-1173
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 384 تاريخ 23/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي القصر وفيسان- قضاء الهرمل- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية القصر وفيسان" مركزها القصر قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط (1) المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965