المادة 1
مادة 1: تحذف مادة سكر القند (سكر نبات ) الوضع الجمركي 17/1/د من المادة الاولى من القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/65 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار رقم 362 26/08/1965
قرار رقم 362 تاريخ 26/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف مادة سكر القند (سكر نبات ) الوضع الجمركي 17/1/د من المادة الاولى من القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/65 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخه.
بيروت في 26 اب سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة