المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية نهاية شهر ايلول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917/1 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهمة المكلفة بها.
قرار رقم 2735 23/08/1965
قرار رقم 2735 تاريخ 23/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد لغاية نهاية شهر ايلول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917/1 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهمة المكلفة بها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اب سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة