المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 187/1 تاريخ 23/6/1973 وتعديلاته
قرار رقم 246 25/08/1973
قرار رقم 246 تاريخ 25/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 187/1 تاريخ 23/6/1973 وتعديلاته
مادة 2: يوقف تصدير جميع انواع الاعلاف المركبة والمركزة والجاهزة والحبوب العلفية التي تدخل في تركيبها والاكسبة على اختلاف انواعها والمعدة لتغذية الحيوانات والطيور الداجنة باستثناء الكولزا والكوبرا والبالم والنجير.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/8/1973 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في 25 آب سنة 1973 بيروت في 25/8/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة